مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995
بشأن حماية ال«ثار
نحن عيسى بن سلمان »ل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم 6 لسنة 1975
وعلى قانون الآثار للبحرين لسنة 1970 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1985
وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1995 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي
وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
وبناءً على اقتراح وزير الإعلام
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني والحكم بأهمية كل أثر وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء أكان عقارا أو منقولا يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.
وتعتبر من ال«ثار الوثائق التاريخية والمخطوطات وما وجد معها من أغطية لحفظها.
كما تعتبر من ال»ثار بقايا السلالات البشرية والحيوانية وغيرها من الكائنات المعاصرة لها التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 600 سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية أي عقار أو منقول أثرا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.
مادة 3
ال«ثار نوعان:
أ – »ثار ثابتة:
وهي الآثار المتصلة بالأرض مثل التلال الأثرية وبقايا المستوطنات والمدافن والقلاع والحصون والمباني والبيوت التاريخية والتراثية والعيون والقنوات والأبنية الدينية كالمعابد والمساجد وغيرها سواء كانت على الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي.
ب – «ثار غير ثابتة:
وهي المنقولات التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو ال»ثار الثابتة ويمكن تغيير مكانها بغير تلف.
وللجهة المختصة أن تعتبر ال«ثار غير الثابتة »ثارا ثابتة إذا كانت جزءا من أثر ثابت أو مكملة له أو مقرونة به أو زخرفا فيه كالكتابات والنقوش والعناصر المعمارية وشواهد القبور.
مادة 4
تعتبر جميع الآثار – ثابتة وغير ثابتة – من الأموال العامة فلا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 5
ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق تملك ال«ثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو حق التصرف فيها كما لا تخوله حق التنقيب عن ال»ثار فيها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6
يحظر إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
مادة 7
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو تقسيم الأراضي للبناء فيها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها طبقا لما تقرره الجهة المختصة بال«ثار، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط أو التقسيم التي يوجد في نطاقها »ثار إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بال«ثار.
وعلى هذه الجهة المختصة بال»ثار تحديد الأماكن التي توجد فيها معالم أثرية ونشرها في الجريدة الرسمية وإخطار السلطة المختصة بالتخطيط والتقسيم.
مادة 8
لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري.
وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية.
مادة 9
لوزير الإعلام أن يطلب من وزير الإسكان استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي دولة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل وفقا لأحكام قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975.
وله أيضا حق استملاك أي أثر منقول يوجد في دولة البحرين مقابل تعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
الفصل الثاني
الكشف والتنقيب عن ال«ثار
مادة 10
يقصد بالتنقيب عن ال»ثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار ثابتة أو غير ثابتة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو في العيون أو القنوات أو البحر الإقليمي.
ولا يعتبر اكتشاف ال«ثار أو العثور عليها مصادفة تنقيبا.
مادة 11
للجهة المختصة بال»ثار الحق في القيام بأعمال التنقيب عن ال«ثار، ويجوز لها أن ترخص للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية المتخصصة بالتنقيب عن ال»ثار بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بالشروط المبينة في هذا القانون حتى ولو كان البحث أو التنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص.
مادة 12
للجهة المختصة أن تجري الكشف والتنقيب عن الآثار في أي مكان في دولة البحرين، وعليها أن تعيد بعد التنقيب الأراضي والعقارات الخاصة التي نقبت فيها لأصحابها ما لم يج1 استملاكها طبقا للقانون.
مادة 13
تنشر الجهة المختصة في الجريدة الرسمية جدولا يبين الأراضي والعقارات المراد تنقيبها وحفرها للتأكد من وجود آثار بها من عدمه لتحديد ما إذا كانت ستستملك أو تعاد لأصحابها، وعلى أن يدعم الجدول بالخرائط اللازمة كلما كان ذلك ضروريا.
ويجب البدء بالتنقيب في الأراضي والعقارات المبينة في الجدول خلال سنة من تاري. نشره في الجريدة الرسمية، ويجب خلال مدة سنة من تاريخ بدء التنقيب بيان ما إذا كانت الأرض تحتوي على آثار من عدمه.
وفي الحالة الأخيرة يتعين رفع الأرض من الجدول المشار إليه بالفقرة السابقة.
الفصل الثالث
رخص التنقيب عن الآثار
مادة 14
لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية المتخصصة إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية.
وللجهة المختصة أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في الهيئة التي تقوم بأعمال التنقيب عن الآثار، ولها أن تعين ممثلا لها بموقع الكشف والتنقيب.
مادة 15
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات التالية:
أ – اسم وصفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية.
ب – الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوبا بخرائط مبين فيها حدود منطقة التنقيب.
ج – برنامج العمل ويذكر فيه مدة التنقيب والهدف منه.
د – أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة توفرها في طلب الترخيص.
ويصدر الترخيص بقرار من وزير الإعلام.
مادة 16
تلتزم الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب بما يلي:
أ – العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يكتشف من «ثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب العامة وال»ثار المكتشفة ثابتة كانت أو غير ثابتة.
ب – العناية بتسجيل الآثار مع تزويد الجهة المختصة بجميع النس. الأصلية المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه الجهة المختصة ويعاد السجل إلى تلك الجهة في «خر الموسم، ويجب أن يتضمن السجل التفاصيل العلمية لهذه ال»ثار.
ج – عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية المكتشفة أو إجراء أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
د – القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة والمنطقة التي جرى فيها التنقيب من حفظ ورعاية طبقا للمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن وعلى الأخص ترميمها وصيانتها وإصلاحها.
هـ – تزويد الجهة المختصة بأخبار أعمال التنقيب كل خمسة عشر يوما، ولهذه الجهة حق نشر هذه الأخبار، ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ الجهة المختصة والحصول على موافقتها الكتابية.
و – تقديم تقرير موج2 في نهاية كل موسم مصحوبا بمخططات التنقيبات، كما أن على الجهة المرخص لها بالتنقيب أن تقدم بيانات ورسومات وصورا شمسية لجميع الآثار التي اكتشفتها وما تطلبه الجهة المختصة من معلومات إضافية.
ز – تقديم تقرير علمي مفصل للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.
ح – قبول ممثل عن الجهة المختصة وتمكينه من الاطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار وإطلاعه كذلك على سجل ال»ثار.
ط – تسليم ما يتم الكشف عنه من آثار غير ثابتة في نهاية كل موسم إلى الجهة المختصة مع تحمل نفقات تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه الجهة، على أن لا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
مادة 17
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي الجهة المختصة كلما أرادوا ذلك كما إن عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للجهات المرخص لها بالتنقيب.
مادة 18
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، فللجهة المختصة وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة، وإذا رأت هذه الجهة أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار من وزير الإعلام.
مادة 19
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله الجهة المختصة، فلوزير الإعلام أن يلغي الترخيص، كما يجوز له منح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
مادة 20
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاري. انتهاء أعمالها، وإلا جاز للجهة المختصة أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى دون اعتراض على ذلك من الجهة المرخص لها بالتنقيب.
مادة 21
جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب تكون ملكا للدولة، ولا يجوز النزول عنها وخاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعتها، ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب بعض العينات من العظام والكسر الفخارية والمواد العضوية لأجل الدراسة والتحليل المختبري أو التدريس وذلك لتشجيع الباحثين على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة ز من المادة 16.
مادة 22
للجهة المختصة أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في تراخيص خاصة.
مادة 23
يجب على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب أن يبلغ بذلك الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن العام خلال 72 ساعة من تاري. اكتشافه للأثر أو عثوره عليه وإلا اعتبر حائزا للأثر بدون ترخيص.
وللجهة المختصة أن تمنح مكافأة مناسبة لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو أبلغ عنه وذلك على ضوء ما يكون للأثر من أهمية.
مادة 24
تعفى الجهة المختصة وبعثات التنقيب الوطنية من أداء الرسوم الجمركية على الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردها من الخارج لأعمال التنقيب عن الآثار وترميمها وتجهيز المتاحف ومراكز ال»ثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.
كما يتم الإفرلمؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلها إلى البلاد البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار وترميمها وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو نزلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للجهة المختصة أو للبعثات الأثرية الوطنية وتتحمل قيمة هذه الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فيها بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.
مادة 25
يجوز بقرار من وزير الإعلام – بعد موافقة مجلس الوزراء – فرض رسم لزيارة المتاحف وال«ثار تحدد قيمته لكل متحف أو أثر على حدة.
الفصل الرابع
تسجيل ال»ثار وصيانتها والتصرف فيها
مادة 26
تتولى الجهة المختصة حصر الآثار الثابتة وغير الثابتة التي يتم عرضها عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتسجيل ما ترى تسجيله منها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويتم التسجيل بالشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الإعلام.
ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاري. العمل بهذا القانون في السجلات المخصصة لها وذلك إلى أن يتم إعادة تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 27
مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون يجب على كل من يملك أو يحوز أثرا منقولا قبل العمل بهذا القانون أن يعرضه على الجهة المختصة خلال ستة أشهر من تاري. العمل به لتسجيله، كما يتعين على كل من يحوز أثرا بعد العمل بهذا القانون أن يخطر به الجهة المختصة خلال سبعة أيام من بدء الحيازة، وللجهة المختصة في أي من الحالتين أن تعيد الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله أو أن تعطيه شهادة بإمكان التصرف فيه إذا لم تر ضرورة لتسجيله أو أن تحتفظ به بعد دفع تعويض طبقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون.
مادة 28
لا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة التصرف في الآثار غير الثابتة المسجلة بأسمائهم قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويكون للدولة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة، وعلى أصحابها إبلاغ الجهة المختصة باسم طالب الشراء إن وجد وعنوانه والثمن الذي عرضه.
ويكون شراء الدولة للآثار غير الثابتة بمعرفة الجهة المختصة وبالثمن الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة 51 من هذا القانون.
مادة 29
لا يجوز لأصحاب الآثار غير الثابتة المسجلة إصلاحها أو ترميمها إلا بموافقة الجهة المختصة وتحت إشرافها، ويجوز لهم إجراء الإصلاح أو الترميم في المعمل الفني للجهة المختصة مقابل أجر مناسب.
مادة 30
على أصحاب الآثار غير الثابتة تقديمها إلى الجهة المختصة كلما طلبت ذلك لدراستها أو تصويرها أو رسمها أو أخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقتة في أحد المعارض أو المتاحف على أن تردها لأصحابها بالحالة التي سلمت بها فور الانتهاء من الغرض الذي طلبت من أجله.
مادة 31
تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية للتأشير به في السجل العقاري، كما تبلغ به أيضا أصحاب تلك الآثار. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة 32
إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جاز له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقدم هذه المطالبة خلال سنتين على الأكثر من تاري. إبلاغه بقرار التسجيل أو من تاري. نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق.
ويقدر التعويض وفقا لقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 وتعديلاته.
مادة 33
يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لنص المادة 32 الأحكام الآتية:
أ – عدم جواز هدم العقار كله أو أجزاء منه إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة.
ب – عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز استملاكها بعد موافقة وزير الإعلام بناء على اقتراح من الجهة المختصة بالآثار.
ج – عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.
د – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من الجهة المختصة بالآثار، ويكون إجراء الأعمال التي ترخص بها تحت الإشراف المباشر لهذه الجهة المختصة.
هـ – عدم جواز التصرف في العقار إلى شخص غير بحريني الجنسية إلا بموافقة كتابية من وزارة الإعلام.
و – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ المتصرف إليه أن العقار مسجل لدى الجهة المختصة بالآثار، وعلى تلك الجهة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاري. إبلاغها بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
ز – للجهة المختصة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه لازما من أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع ال«ثار الثابتة.
مادة 34
تتولى الجهة المختصة إعداد ال»ثار الثابتة والمباني التاريخية المسجلة لاستقبال الزوار، وتعمل على إظهار مميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية، ولها أن تحول ما تراه منها إلى متاحف أو معارض دائمة أو مؤقتة وتزودها بدور الاستراحة اللازمة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الشأن.
الفصل الخامس
الاتجار في الآثار وتصديرها
مادة 35
يحظر الاتجار في ال»ثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاري. البحرين، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف ال«ثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها، ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من »ثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين لها، وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
مادة 36
مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 من هذا القانون يجوز الاتجار في ال«ثار بالشروط المنصوص عليها فيه بعد تقديم بيان للجهة المختصة بال»ثار التي لدى الطالب، وتصدر هذه الجهة ترخيصا بالاتجار مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 37
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يجوز الاتجار بالآثار المنقولة المسجلة لديها بإذن منها أو التي رأت هذه الجهة عدم الحاجة لتسجيلها.
مادة 38
يجب أن يتضمن الترخيص بمزاولة تجارة الآثار اسم التاج1 وشهرته ومحل إقامته وتحديد المكان الذي يتخذه مقرا لتجارته.
مادة 39
على كل تاج1 مرخص له بالاتجار في الآثار التقيد بالشروط التالية:
أ – أن يمسك سجلات رسمية تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض يبين فيها محتويات مخزنه من الآثار بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميا، وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الجهة المختصة.
ب – أن يبرز لموظفي ال«ثار عند التفتيش كل أثر لديه ويقدم لهم التسهيلات اللازمة.
ج – أن يزود الجهة المختصة بصور من ال»ثار الموجودة لديه إذا طلب إليه ذلك.
د – أن يقدم بيانا سنويا إلى الجهة المختصة عند تجديد الترخيص عن كل أثر يشتريه أو يبيعه مع بيان أوصاف الأثر واسم البائع أو المشتري الجديد.
هـ – أن يعلق على واجهة محله إعلانا يبين فيه أنه مرخص له بتجارة الآثار وان يعلق في مكان ظاهر في محله باللغة العربية والإنجليزية ما يفيد أن تصدير ال»ثار إلى خارج البلاد خاضع لترخيص تمنحه الجهة المختصة.
مادة 40
على الجهة المختصة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاج1 ال«ثار إذا خالف أحكام هذا القانون.
وإذا ألغت الجهة المختصة رخصة الاتجار بال»ثار أو قررت عدم تجديدها وجب على التاج1 أن يتوقف عن شراء الآثار وعندئذ يسمح له ببيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد لقاء الرسم المشار إليه في المادة 36، وإذا بقيت «ثار لديه بعد المدة المرخص بها عوملت معاملة ال»ثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقا للمادة 27.
وفي الأحوال السابقة لا يجوز منح رخصة جديدة للتاج1 قبل مضي سنة على الأقل من تصفية أعمال تجارته بال«ثار.
مادة 41
يحظر تصدير ال»ثار إلى خارج البلاد ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من الجهة المختصة الإذن بتصدير الآثار المنقولة إذا ثبت أن تصديرها لا يؤدى إلى افتقار للتراث الأثري أو الفني للدولة، وانه يوجد ما يماثلها في المتاحف ويمكن الاستغناء عنها.
مادة 42
على كل من يرغب في تصدير آثار موجودة في حيازته أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات التالية:
أ – اسم طالب التصدير وشهرته ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
ب – المكان الذي ستصدر إليه الآثار واسم الشخص المرسلة إليه.
ج – كيفية حصول المصدر على ال»ثار المراد تصديرها.
د – وصف ال«ثار مع بيان عددها ونوعها ومقاييسها والثمن المقدر لها.
وعلى طالب الترخيص أن يعرض ال»ثار على الجهة المختصة قبل تصديرها.
مادة 43
للجهة المختصة بعد دراسة ال«ثار المطلوب تصديرها أن تجيز التصدير أو ترفضه أو تشتري ما تشاء من هذه ال»ثار بالثمن المقدر بطلب التصدير إلا إذا تبين لها وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير والقيمة المقدرة من قبلها بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة على أن يصدر بالشراء قرار من وزير الإعلام.
مادة 44
على طالب رخصة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف ال«ثار المرخص بتصديرها تحت إشراف الجهة المختصة.
مادة 45
على مصدر ال»ثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن العام وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه الترخيص المطلوب وتسليمه إلى الجهة المختصة.
الفصل السادس
العقوبات
مادة 46
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
مادة 47
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح الجهة المختصة.
مادة 48
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة «لاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرة »لاف دينار بحريني كل من:
أ – أجرى التنقيب عن ال«ثار أو ساعد أو حض عليه بدون ترخيص.
ب – قام بهدم أو بإتلاف أو تخريب أو تشويه أية »ثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها.
ج – سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك.
مادة 49
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – تاج1 بال«ثار خلافا لشروط الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – لم يقدم للجهة المختصة بيانا بال»ثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون أو لم يعرضها على الجهة المختصة خلال المدة المحددة في المادة 27.
ج – زور أو قلد أو زيف أثرا بقصد الاحتيال أو التدليس أو تداول أو عرض للتداول.